الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
41
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فان الوضوء ، امّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وامّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وامّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ، أو شرط في تحقق امر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ، والوضوء المستحب نفسا ان قلنا به كما لا يبعد . اما الغايات للوضوء الواجب ، فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، أو لاجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط ، ويجب أيضا للطواف الواجب ، وهو ما كان جزء للحج أو العمرة ، وان كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته .